TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر تمنع دخول مئات العلامات التجارية و"الصادرات والواردات" توضح السبب

مصر تمنع دخول مئات العلامات التجارية و"الصادرات والواردات" توضح السبب
أرشيفية

القاهرة - مباشر: قررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وقف العديد من العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.

وبحسب قرار الجريدة الرسمية، جاء وقف تلك العلامات التجارية لانتهاء فترة الصلاحية المحددة لاستيفاء تجديد المستندات الخاصة بالقيد، ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43) الذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وجاءت أبرز الشركات التي حظر دخول منتاجتها إلى مصر نتيجة شطبها من سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، شركة المراعي السعودية، وموباكو للصناعة والتجارة، والي جي الكورية الجنوبية، ودانيا للأغذية المحدود والشركة المتطوة لصناعة الأثاث الأردنية، والشرق الأوسط للصناعات الدوائية.

وكذلك شركة الكرامة المحددة لإنتاج المعجنات، وتايجر باك للتجارة والصناعة، والشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة، والشركة العربية للغزل والمنسوجات والبطاطين،

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وأضافت جامع، أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على "جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية"، و"تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، و"نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهرياً في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".

ولفتت إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكرراً) و(الثانية مكرراً 1)، حيث تنص المادة الثانية مكرراً 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل"، وتنص المادة الثانية مكرراً على "أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن.

للاطلاع على قائمة الشركات المالكة للعلامات التجارية الموقوفة في مصر:

 

 

 

ترشيحات

"مصر للطيران" تطرح خدمة جديدة بشأن اصطحاب الحقائب

الزراعة المصرية: استمرار طرح كميات من الطماطم بسعر 10 جنيهات للكيلو

بعد تحريك أسعار الوقود.. الحكومة المصرية تنفي زيادة تعريفة ركوب المواصلات

محللون يتوقعون تماسك سهم هيرمس ببورصة مصر خلال الأسبوع المقبل